الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر
إنعقاد الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر

2016-05-28 11:15:39

بقلم د. وليد فهمي - رئيس إتحاد موثقي مصر

إنعقاد الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر

 

 

انعقد اليوم الملتقى السنوي الأول لموثقي مصر ( الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق ) والذي ينظمه إتحاد موثقي مصر تحت عنوان "استقلال العضو الفني بالشعر العقاري في ضوء الدستور ،ومنظومة العدالة المصرية " 

• الزمـــان : الجمعة الموافق 27-5-2016 في تمام الساعة الثانية مساءا .

• المكـــان : قاعة المؤتمرات بـ فندق شهر زاد – 182 كورنيش النيل – العجوزة – الجيزة .

• الحضور :  الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

• الهـــدف : الملتقى حلقة نقاش مهنية عن مفردات استقلال العضو الفني بالشهر العقاري وتبادل الخبرات . 

 

والذي يتم تنظيمه لأول مرة في تاريخ الشهر العقاري منذ تأسيسه عام 1946م ، وحضر الملتقى العديد من أعضاء الشهر العقاري من جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية ، وتمت حلقة نقاش موسعة بين جميع الحضور حول طبيعة عمل الموثق المصري (العضو الفني بالشهر العقاري) وتم تلقي العديد من الاقتراحات والرؤى من السادة الحضور ، حول عناصر ومفردات استقلال العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بما يحقق الترجمة الحقيقية لنص المادة 199 من دستور مصر 2014 :-

 

 " .......... الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون."

 

والذي مؤداه : أن يكون تقدير كل عضو قانوني لوقائع وحيثيات العقد او المحرر  ، وفهمه لحكم القانون بشأنها ، ثم تطبيق احكام الدستور والقانون وتعليمات ومنشورات الشهر العقاري عليها ، متحرراً من كل قيد ، أو تأثير ، أو إغواء ، أو وعيد ، أو تدخل ، أو ضغوط ، أياً كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها ، ما يكون منها مباشراً أو غير مباشر ، و مما يعزز هذه الضمانـة ويؤكدها ، استقلال العضو الفني عن السلطة التنفيذية ، وأن تنبسط  ولايته على كل مسألة من طبيعة فنية بالشهر العقاري والتوثيق  ، وأن يكون استقلال أعضائه كاملاً ، قبل بعضهم البعض ، فلا تتأثر قرارتهم شهرا او توثيقا  ، بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم على ضوء تدرجهم وظيفياً فيما بينهم . كما يتعين دوماً أن يكون إسناد وتوزيع العمل الفني بين الاعضاء  فيما بينهم عملاً داخلياً محضاً ، وبعدالة مطلقة شكلا وموضوعا  فلا توجهه سلطة دخيلة عليهم أياً كان وزنها .  ولا يجوز كذلك - في إطار هذا الاستقلال- تأديبهم إلا على ضوء سلوكهم الوظيفي ، أو حبسهم احتياطيا ،  ولا عزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً واضحا على انتفاء صلاحيتهم لمباشرة مهام عملهم القانوني ، وبعد إخطار المجلس الأعلى بما نسب في حقه جنائيا او مدنيا او اداريا ، ولا خفض مدة خدمتهم أثناء توليهم لوظائفهم ، ولا تعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً ، ولا اختيارهم على غير أسس موضوعية تكون الجدارة والاستحقاق مناطها . يجب بوجه خاص أن توفر الدولة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق - بكل فروعه واقسامه – ما يكفيه من الموارد المالية التي تعينه على أن يدير بنفسه عدالـة واعية مقتدرة ، شرعا ودستوريا وقانونيا وإلا كان استقلال أعضائه الفنيون  وهما ، وحيدتها سرابا . يجب ان توفر الدولة الدورات التدريبية المتخصصة لجميع اعضاء الشهر العقاري عامه وللمعينين الجدد خاصة ، ولا سيما توفير المادة القانونية العملية من مراجع وتشريعات المطبوعة منها والالكترونية لمساعدتهم في البحث السليم والعميق لكافة انواع المحررات المعروضة عليهم لبحثها فنيا .

 

  

  

 

 

ومن جملة العناصر والمفردات والمقترحات ،، التي عرضها الحضور من أبناء الشهر العقاري حول مفهوم استقلال وحياد العضو الفني بالشهر العقاري (الموثق) خاصه واستقلال الشهر العقاري عامه، والتي كفلتها المادة ( 199 ) من الدستور ، توقياً لأي تأثير محتمل داخلي او خارجي ، ( قانونيا – ماليا – اداريا ) قد يميل بالعضو الفني إنحرافاً عن ميزان الحق ، والكتابة بين الناس بالعدل شهرا وتوثيقا .

 

وكما أن الدستور نص على أنه لا يجوز بحال التدخل في سير العدالة كمبدأ عام ويندرج تحته بلا شك العمل الفني بالشهر العقاري باعتبار ان الاعضاء الفنيون بالشهر العقاري جزء لا يتجزأ من مكونات منظومة العدالة المصرية . وهذا المبدأ الأخير لا يحمى فقط استقلال العضو الفني بالشهر العقاري  ، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل الفني بالشهر العقاري وليد نزعة شخصية غير متجردة ، وهو أمر يقع غالباً إذا بحث العضو الفني  في أحد العقود او النزاعات العقارية بين المتعاقدين سبق أن أبدى فيه رأياً . ومن ثم تكون حيدة العضو الفني شرطاً لازماً دستورياً لضمان عدم التدخل في عمله القانوني البحت والمتخصص فيه فنيا دون غيره من كافه ابناء الاسرة القانونية وبين المهن القضائية كافه .

 

ويقتضى تحقيق ما سبق  ألا يكون للموثق صلة قرابة أو علاقة تتعلق بمصالح خاصة وإلا كان غير صالح للعمل القانوني وهذا المبدأ موجود فعلا بقوانين الشهر العقاري والتوثيق السارية الان و يجب ان ينص القانون على انه يتعين رده اذا ثبت مخالفته ذلك ،والمحررات الصادرة عنه تحوز الحجية الثبوتية الكاملة وتذيل بالصيغة التنفيذية كالأحكام القضائية وذلك ايضا ثابت حاليا بالقوانين السارية الان وفقا لقانون الاثبات وقانون المرافعات المصري، كما أنه يجب ان ينص القانون على حتمية تنحي العضو الفني بالشهر العقاري – الموثق -  عن مباشرة العمل الفني  في أي محرر او عقد  تكون للعضو الفني أو لأحد من أقاربه مصلحة فيها ،ويجب ان يتم النص على الا يجوز للعضو الفني بالشهر العقاري أيضاً أن ينتمى إلى حزب أو جماعة سياسية أو أن يعبر عن آرائه السياسية بوسائل الإعلام، ،ويجب ان يحظر المشرع الدستوري والقانوني أن يتصرف أو يسلك العضو الفني في حياته الخاصة مسلكاً لا يتفق مع الحياد والاستقلال المقرر دستوريا للعضو الفني بالشهر العقاري ، أو يتنافى مع كرامته وهيبة وقدسية مهنته ، فلا يجوز له مخالطة الناس في المقاهي والأسواق أو تكوين علاقات اجتماعية خاصة أو شخصية معهم... إلخ.

 

وتحقيقاً لحياد الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري وضمان استقلالهم منذ ان نصت المادة (199) من الدستور وما يتبعها من اثار وما يستوجب التشريعات من تعديلات علي ذلك من أجل ضمان قيامهم بعملهم القانوني باستقلال في حماية حقوق الملكية بأنواعها سواء عقارية او منقولة ولا سيما الفكرية وسواء لمصر او المصريين ، بما يدعم استقرار الملكية العقارية باعتبارها اهم مكونات السلم الاجتماعي المصري ، ولأبعد من ذلك فيما يعرف بالمدارس القانونية الحديثة بـ (القضاء الوقائي) وهي الوسيلة الثابتة تاريخيا وقانونية كوظيفة قانونية للموثق في درأ ومنع النزاعات المستقبلية من خلال العقد التوثيقي المحكم ، وفقا لما يعرف الان بـ "الأمن التعاقدي أو الامن القانوني " . فالعضو الفني بالشهر العقاري والتوثيق يكتب بالعدل بين الناس من خلال توثيق وتسجيل عقودهم وممتلكاتهم وتصدر العقود الصادرة عنه ذات حجية ثبوتية مطلقة بين اطرافها وامام الكافة وحتى امام القضاء ذاته ولا يطعن عليها الا بالتزوير ، ومزيلة بالصيغة التنفيذية كالأحكام القضائية النهائية طبقا لقانون المرافعات المصري ويتعين أن تكون إقامة العدالة من خلال الالمام والإتقان الفني الكامل لكافة القوانين المصرية ومراجعته للعقود المحررة امامه من خلال حمايته النظام العام والآداب الموضوعي والاجرائي بخلاف عدم مخالفتها للدستور والشريعة الاسلامية وتجري محاسبة العضو الفني (اداريا وجنائيا ومدنيا) في كل ما يقع منه - لا قدر الله  - من مخالفات أو جرائم في إدانة لرسالته المقدسة في حماية وحفظ الحقوق حيث يتم فوراً إحالته إلى التحقيق الاداري المصلحي او المحاكم التأديبية باعتباره موظف عام حكومي ، أو إلى المحاكم الجنائية حسب مقتضى الحال بعد إيقافه عن العمل - لا قدر الله -  ويقوم جهاز التفتيش الفني وإدارة التحقيقات بالمصلحة بالتحقيق مع العضو الفني وسماع دفاعه، وبالطبع إذا ثبت الاتهام بأدلة يقينية فإن العضو الفني تتم مجازاته أو فصله بقرار من المجلس الأعلى للشهر العقاري .

 

كما لا يجوز أن يتدخل في عمله الفني  أي جهة أو شخص لأن هذا التدخل محظور بنص الدستور تطبيقاً لمبدأ استقلال الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري  ورعاية لحيادهم كذلك فإنه لا يجوز للعضو الفني ذاته أن يتدخل أو يتوسط في أية عقد او علاقة تعاقدية  أو منازعة عقارية معروضة على الشهر العقاري تتعلق بمن يكون له صلة بهم ،، ولا رقابة ولا طعن على المحررات الموثقة والمسجلة الا بالطعن بالتزوير ولا يجوز التعرض لإيقافه الفني الا امام قاضي الامور الوقتية وحتى قراره القضائي لا يحوز حجية الامر المقضي به في موضوع الايقاف في ضوء الأسباب التي بني عليها الإيقاف  .

 

 

وما سبق كان عرضا مختصرا لبعض أهم العناصر والمفردات والتي ناقشها الأعضاء الحاضرين للملتقى السنوي الاول لموثقي مصر ،والمترجمة لحظر الدستور الوضعي والدستور الالهي التعرض للأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، والتدخل في عملهم الفني تحقيقا لمبدأ استقلالهم وضمانا لحمايتهم وحيادهم وممارسة عملهم القانوني باستقلال ، وانتهى الملتقى السنوي الأول بصياغة التوصيات النهائية للملتقى في صورة بنود رئيسية والتي سيتم تقديمها لكافة الجهات المختصة ذات الصلة ومرفق بها دراسة قانونية شارحة توضيحية لكافة الاسانيد المؤيدة لها شرعيا ودستوريا وقانونيا وقضائيا وفقهيا ايضا الى جانب الجانب العملي البحت للعمل الفني بالشهر العقاري .

 

  

 

 

أضف تعليقك