القوانين المصرية
قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951

2019-06-02 12:28:32

بقلم إتحاد موثقي مصر

قانون الأسماء التجارية
رقم55لسنة1951
الخاص بالأسماء التجارية


نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقناعليه و أصدرناه:


مادة 1 : علي من يملك بمفردة محلا تجاريا أن يتخذاسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري
ولا يجوز في هذه الحالة انيتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري مملوك لشركة


مادة 2 : يجوز ان يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصةبالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز أن يتضمن تسميةمبتكرة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري الحقيقة وألا يؤدي إليالتضليل أو يمس بالصالح العام


مادة 3 : إذا قيد الاسمالتجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لأحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض ، فلايجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتبالتسجيل الذي حصل فية القيد ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاريالمقيد فغي السجل وجب عليه ان يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده

ويسري هذا الحكم علي الفروع الحديثة للمحل التجاري.
 

مادة4: يسري حكم المادة السابقة علي الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركاتالتوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسمشريك او اكثر
أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودةالتي يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب ان تتميز أسمائها عن أسماء مثيلاتها المقيدةبجميع مكاتب السجل التجاري.

 

مادة 5 : يكون عنوان شركة التضامناسما تجاريا لها وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديدلعضويتها.
ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة بالأسهم وعنوان الو اسمالشركات ذات المسئولية المحدودة اسما تجاريا لها.



مادة 6: لا يجوز بقاء اسم أحد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجاري في حالة خروجه عنعضويتها ولو كان ذلك بقبوله او بقبول ورثته
ولا يسري هذا الحكم علي اسمالشركة الذي يشير الي وجود صلة عائلية بين أعضائها إذا ظلت هذه الصلة رغم خروج أحدالشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين او اكثر من الشركاء المتضامنين الباقين فيالشركة وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة.

 

مادة 7 : يكون عنوان شركة المساهمة اسما تجاريا لها اوتسمية خاصة بها.
ويجب ان يشمل هذا الاسم ما يدل علي وجود شركة مساهمة وإذااحتفظت شركة المساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب عليها انتضيف الي هذا الاسم عبارة " شركة مساهمة"

 

مادة 8 : لا يجوز التصرففي الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له.
ويجوز لمن تنتقل إلية ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفة التجاري إذا أذنالمتنازل أو من آلت إليهم حقوقه في ذلك علي ان يضيف الي هذا الاسم بيانا يدل عليانتقال الملكية

 

مادة 9 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنهوبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات لا تزيد علي مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كلمن استعمل عمداً اسما تجاريا علي خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرةتنفيذا له
 

مادة 10 : علي مكاتب السجل التجاري ان تبلغ أصحاب المحالالتجارية المقيدة أسمائهم التجارية في السجل عند العمل بهذا القانون ليعدلوا هذهالأسماء إذا كانت لا تطابق أحكامه
ويقيد طلب التعديل خلال ثلاثةاشهر من الإبلاغ

 

مادة 11 : يتولي إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفةلاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء مكاتب السجل التجاري ومنيقوم بأعمالهم ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي
 

مادة 12 : علي وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذهذا القانون ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذية ، ويعمل بهبعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر القبةفي 18 جمادى الثانية 1370 26 مارس سنة 1951

 

قرار وزير التجارة والصناعة
رقم 297 لسنة 1951
باللائحة الخاصة بشهر الأسماءالتجارية




وزير التجارة والصناعة
بعدالاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1934 بإنشاء السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 10لسنة 1946
وعلي المادتين 3 ، 12 من القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاصبالأسماء التجارية.
وعلي ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريعبمجلس الدولة
قــرر
مادة 1 : تصدر مصلحة الملكية الصناعية فيالأسبوع الأول من كل شهر صحيفة تسمي جريدة الأسماء التجارية

مادة 2: تشهر في الجريدة المذكورة الأسماء التجارية التي يتم قيدها في السجل التجاري وفقالأحكام القانون رقم 46 لسنة 1934 المشار إلية في سجل الشهر البيانات الآتية
1. مكتب السجل التجاري الذي تم فيه القيد
2. تاريخ ورقم القيدبالسجل التجاري
3. الاسم التجاري ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها
4. موقع المحل او المركز الرئيسي أو موقع الفرع أو الوكالة حسب الأحوال

مادة 3 : يشهر كل تعديل في السم التجاري او في أحد البيانات السابقشهرها في جريدة الأسماء التجارية ويشمل الشهر البيانات الآتية
1. مكتبالسجل التجاري الذي حصل فيه التعديل
2. الاسم التجاري السابق قيده ، فإذاكان خاصا بشركة فيذكر نوعها
3. عدد الجريدة التي شهر فيها قيد الاسمالتجاري
4. موضوع التعديل وتاريخ حصوله
4
مادة 4 : يعمل بهذاالقرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

تحريرا في 10 ذي القعدةسنه 1370 هـ 13 أغسطس سنه 1951

أضف تعليقك