اخبار عامة
أزمة عقارية جديدة تطرق أبواب المجتمع المصري

2020-02-07 11:17:54

بقلم : إتحاد موثقي مصر

أزمة عقارية جديدة تطرق أبواب المجتمع المصري 

تفاجأ جميع المهتمين والمتابعين بالقطاع العقاري المصري ، موافقة مجلس الوزراء على تعديل تشريعي محدود في قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ، التعديل التشريعي المقترح ، يحظر نقل وتوصيل المرافق العامة للعقارات المصرية ، إلا إذا كان العقار مسجل رسمياً شهر عقاري 

فـ بموجب هذا التعديل التشريعي الجديد والذي وافقت عليه الحكومة أمس تمهيداً لتقديمة لمجلس النواب وإقراره ، سيتسبب في منع توصيل ونقل المرافق العامة لأي عقار بمصر وبمعنى أكثر دقة لن يسمح بنقل المرافق العامة من مياه وكهرباء وتليفونات وغاز وصرف صحي وتراخيص البناء والهدم سوى لـ 5% فقط من عقارات مصر وهي النسبة المسجلة رسمياً شهر عقاري حتى الآن ، ونسبة الـ95% الغير مسجلة لن تستطيع توصيل ونقل المرافق العامة إلا بعد تسجيل العقار رسمياً ،


فمن المعروف دوليا في التشريعات العقارية ، من أن حظر توصيل ونقل المرافق العامة إلا إذا كان العقار مسجلاً ، يتم تشريعة إذا كانت نسبة العقارات المسجلة تزيد عن نسبة 80% ، وهو ما لا يتوافر في الواقع العقاري المصري ، وبأعتراف جميع سلطات الدولة من أن النسبة المسجلة 5% فقط ، وتغاضى التعديل التشريعي المحدود ، أن منظومة التسجيل العقاري بمصر تحتاج إلى إحلال وتغيير جذري بما يحقق إعادة الهيكلة الشاملة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتستطيع تحقيق أهدافها ومهامهما ، وهو ما طالب به مجلس النواب مراراً وتكراراً ، بضرورة تحويل الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة ، بموجب تشريع جديد يقره مجلس النواب ، يضمن إعادة هيكلة كاملة لهذا القطاع في ضوء المادة 199 من دستور مصر ، فهل يفعلها مجلس النواب ويحقق هدف قومي يطالب به الجميع منذ سنوات 

 

هذا التعديل التشريعي المحدود والفقير في قانون قديم صدر منذ عام 1946 منذ اكثر من 74 سنة وأنحصر التعديل في مادة واحدة فقط وهي المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 ، والذي يحتاج الى تغييره كلياً تشريعيا ً ، وهو قرر التوسع في نظام التسجيل العقاري الاستثنائي والمؤقت وهو ما يعرف بالشهر المؤقت ، ولكن للأسف بشروط ومعايير جديدة لم تراعي حماية الملكية الخاصة والعامة ، وفتحت كل الأبواب المغلقة لتقنين أوضاع مافيا سرقة أراضي الدولة والمواطنين ، بموجب أحكام قضائية عقارية مصطنعة غالباً ، لم يتم بحث الملكية بها وإسنادها إلى مالكها الأصلي سواء الدولة أو المواطنين

 

**************************


وإليكم تفاصيل التعديل التشريعي المقترح

 

الحكومة توافق على تعديل تشريعى يمنع نقل مرافق العقارات دون تسجيل فى الشهر العقارى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:50 م - كتبت : هند مختار | اليوم السابع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك في ضوء وقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين، وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، وليس قيمة الرسوم، مما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية، لاسيما في المدن القديمة، من خلال وجود نظام ييسر إجراءات نقل الملكية ويمثل حافزاً للمواطنين لاستكمال تلك الاجراءات حفظاً لحقوقهم.

ونص التعديل على أنه إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً، في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الإنتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.

ويكون على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

أضف تعليقك