احكام قضائية
طلب الحصول على تراخيص البناء لا يجوز تقديمه إلا من مالك العقار

2013-11-17 11:21:31

بقلم د. حسام مهدي -العضو القانوني بمكتب طنطا

 

طلب الحصول على تراخيص البناء لا يجوز تقديمه إلا من مالك العقار

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن طلب الحصول على تراخيص البناء أو الهدم أو الترميم لا يجوز تقديمه إلا من المالك أو من يمثله قانوناً.
وصرح المستشار/ محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى أن بعض المواطنين بالقرى لا يملكون مستندات تثبت ملكيتهم للعقارات التى يشغلونها وأن هذه المستندات تكون مطلوبة لمنح تراخيص البناء والترميم والهدم وأنه إزاء ذلك اقترحت وزارة الإسكان لحل هذه المشكلة أن يقدم طالب ترخيص البناء أو الهدم الذى لا يملك مستندات ملكية فى القرى إقراراً بملكيته يعتمد من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس الشعبى المحلى.
إلا أنه بالنظر إلى أن قانون البناء ولائحته التنفيذية حددا المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء ومن بينها المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص, وتضمنت أحكام القانون العديد من الأحكام التى تفصح فى مجموعها عن أنه فى مجال التعامل مع تراخيص البناء وتنفيذها فإن التعامل لا يكون إلا مع المالك بالمفهوم الخاص بالملكية فى القانون المدنى ومن ثم لا يكفى فى هذا الشأن الاستناد إلى مجرد إقرار يعتمد من أى جهة للتدليل على هذه الملكية.

ملخص رقم 17 لسنة 2011 - الفتوى ملف رقم 78 / 2 / 109 – جلسة 19 / 1 / 2011 - تراخيص – بناء أو هدم

أضف تعليقك