اخبار الشهر العقاري والتوثيق
وليد فهمي يكتب: الملكية العقارية والتوثيق بمصر بعد الفتح العربي الإسلامي

2022-04-16 12:44:47

بقلم وليد فهمي | رئيس إتحاد موثقي مصر

الملكية العقارية والتوثيق بمصر بعد الفتح العربي الإسلامي

مع بزوغ فجر الاسلام لجأت شريعتنا الاسلامية السمحة على نحو تُخفف من اخطار التنازع ودرأ المفاسد وإثبات وحفظ الحقوق ،و تعمل على السداد في المُعاملات والديون ، أنها طريقة التوثيق بالكتابة أمام الكاتب بالعدل (موثق الشهر العقاري) التي ألزمنا الله عز وجل بكتابة الدين وسائر المُعاملات والتعاقدات ، لتُمَكّيِن أصحاب الحقوق من حقوقهم، ويُحفظ المال لأهله، ويُجنب المُتعاقدين من مزالق الحرام، ويصون أعراض الناس، وبه يُحسم كثير من أسباب الخصومات، وتُسد أبواب المنازعات، وهذا فيه ما يضمن للمجتمع سلامته وأمنه واستقراره ،واعتباراً للأهمية البالغة لهذا العلم من العلوم الشريفة المقدسة ونظراً لخطورته نجد الشارع الحكيم قد خلد في القرآن الكريم أمداً وساقه في أطول آية في القرآن الكريم على الاطلاق وهو ما يعرف بـ "دستور الموثقين" – الآية 282 من سورة البقرة - وهو الأمر الشرعي الوارد في قوله تعالى: {.. فَاكتُبُــــوهُ ولْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كاتِب بِالْعَـدْلِ}

تم فتح مصر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه على يد الصحابي الجليل عمرو بن العاص ، وكانت مصر وقتها مُستعمرة رومانية تحت امارة هرقل إمبراطور القسطنطينية  ، وكانت حالة البلاد في منتهى البؤس بسبب الاختلافات الدينية وجور الحكام ، وتعرض أهلها من مسيحي مصر لاضطهاد ديني شديد من حكم الاستعمار الروماني والبيزنطي ، ورحبوا بالفتح العربي ، فلم يلق سيدنا عمرو بن العاص إلا مقاومة ضعيفة وتم له الفتح عام 20 هـ / 641 م ، وبدأت منذ ذلك التاريخ مرحلة هامة من مراحل التاريخ السياسي والعقاري لمصر الإسلامية اضطلعت خلالها بدور مهم عبر مراحل التاريخ الإسلامي التي امتدت عبر عدة دول وامبراطوريات إسلامية بدءاً بالدولة الأموية، ثم الدولة العباسية فالإخشيدية فالدولة الفاطمية ثم الدولة الأيوبية، ثم عصر المماليك وأخيراً الإمبراطورية العثمانية التي كانت مصر إحدى ولاياتها لنحو ثلاثمائة عام.

 

حيث شهدت مصر خلال الحكم الإسلامي نهضة شاملة في جميع المجالات وفي التشريعات والعمران وإنشاء العديد من المساجد والقلاع والحصون والأسوار، وأول عاصمة إسلامية في مصر وهي مدينة الفسطاط وبها جامع عمرو بن العاص ،وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالعقار وفنونه ، وهو ما نشاهده جميعا في كل مكان بمصر ونفتخر به من حجم وكثافة المباني الأثرية الإسلامية ومدى جودتها واتقانها ، وسرت على الأراضي المصرية أحكام الشريعة الإسلامية ، فيما يتعلق بتقسيم الأراضي وبالضرائب وبالنظم المُختلفة المتعلقة بها ، وعقب ذلك العديد من التغييرات التي طرأت على النظام القانوني لعقاري المصري ، ولعل أهمها تطبيق احكام الشريعة الإسلامية على نظلم الملكية العقارية وما كان يُتبع عند الفتح العربي لأراضي جديدة وهي أنظمة العشور لمن اعتنق الإسلام والجزية لأهل الكتاب وكانت تقسيمات الملكية العقارية في مصر الى اربع أنواع من الأراضي (أراضي عشرية – أراضي خراجية – أراضي موقوفة – أراضي مملوكة) 

 

وقد أحتفظ المصريون – القبط – بعقيدتهم المسيحية، ولم يعتنفوا الإسلام وقت الفتح، وإذن لا تكون أرضهم عشرية بسبب اعتناق الإسلام،  حسب أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث ذكر المؤرخ الإسلامي الحافظ ابن كثير في كتابة"البداية والنهاية " عند حديثه عن فتح العرب لمصر، أن المصريين أمضوا صلحاً، ومصر كلها فُتحت صلحاً بعهد وعقد، وكتب لهم عمرو بن العاص كتابة الشهير لقبط مصر: "بسم الله الرحمن الرحيم .. هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان وملتهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم. لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ولا يساكنهم النوب. وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح ..... "

 

 وهذا الاتفاق المكتوب بين عمرو بن العاص واهل مصر بمُقتضاه أحتفظ أهلها بجميع أملاكهم وحقوقهم تحت حماية المُسلمين مقابل جزية سنوية قدرها دينارين عن كل رجل بالغ، والملكية العقارية التي أحتفظ بها المصريين بعد الفتح العربي ليست حق الملكية التامة، حيث لم يمنح الفاتحون العرب حق الملكية الكاملة للمصريين بل حق الانتفاع فقط، فهذه الملكية التامة لم تكن للمصريين قبل الفتح العربي، بل كانت للمُستعمر الروماني، وقد تُرك العرب للمصريين حقوقهم وأملاكهم وعاداتهم التي كانت لهم قبل الفتح العربي تنفيذاً لأوامر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعلى ذلك أصبح للعرب الفاتحين ملكية رقبة الأراضي ليحلوا محل الرومانيين ، وأما الأهالي المصريين فبقى لهم حق الانتفاع بالحقوق التي كانت لهم قبل الفتح العربي الإسلامي ، والتي كانوا يزرعونها مقابل دفع ضريبة قُدرت على أساس دينارين سنوياً عن كل رجل بالغ ([1]

 

 ويرجع أصل التشريع العقاري بمصر إلى أحكام الشريعة الإسلامية، التي ظلت الشريعة العامة للبلاد منذ الفتح العربي حتى دور مجموعات القوانين الوضعية الحالية ([2]والتشريع الإسلامي: هو مجموعة الأنظمة التي شرعها الله تعالى للأمة الإسلامية في القرآن الكريم، أو في السنة النبوية، وكذلك باجتهادات الفقهاء، فما ثبت فيه نص شرعي يقال لـه: "شـريعة"، وما تقرر بالاجتهاد في ضوء النص يقال له "فقه".

بسم الله الرحمن الرحيم

{يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْن إِلى أَجَل مُّسمًّى فَاكتُبُوهُ وَ لْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كاتِب بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْب كاتِبٌ أَن يَكْتُب كمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكتُب وَ لْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَس مِنْهُ شيْئاً فَإِن كانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سفِيهاً أَوْ ضعِيفاً أَوْ لا يَستَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ استَشهِدُوا شهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَ لا يَأْب الشهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَ لا تَسئَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صغِيراً أَوْ كبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسط عِندَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشهَدَةِ وَ أَدْنى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكمْ فَلَيْس عَلَيْكمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَ أَشهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شهِيدٌ وَ إِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ ُفسوقُ بِكمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكلِّ شيء عَلِيمٌ} ([3]) ([4]) ([5])

صدق الله العظيم

ونلاحظ في هذه الآية الكريمة تشريعاً ألهياً صادر من فوق سبع سنوات ([6]) عندما أمرنا الله عز وجل بالكتابة في مُعاملاتنا { فَاكتُبُوهُ } وطبقاً لأحدث النظريات القانونية والفقهية والتي أجمع على صحتها كافه الفقهاء القانونين قديماً وحديثاً أن الكتابة أقوى طرق الإثبات القانوني والقضائي في المُعاملات المدنية والتجارية على حد السواء ،، فما بالكم إذا كانت هذه الكتابة قد تمت أمام وبمعرفة موثق عدل { كاتِب بِالْعَدْلِ } وذلك لأهداف عظيمة وهي: { أَقْسط عِندَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشهَدَةِ وَ أَدْنى أَلا تَرْتَابُوا } وليمارسوا عملهم في حياد ونزاهة وطبقا لما امرهم به الله عز وجل { أَن يَكْتُب كمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكتُب وَ لْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَس مِنْهُ شيْئاً } وأمرنا الله عز وجل في محكم آياته الكريمة بعدم الاضرار والاساءة الى الكتاب بالعدل (الموثقين ) في قوله تعالى { وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شهِيدٌ } أنه المعنى الكامل المُحكم للحماية والحصانة والاستقلال لعمل الموثقين (الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري) ضد اي ضغط او تهديد قد يُمارس ضد الكتاب بالعدل (الموثقين) اثناء ممارسة عملهم في حياد وشفافية ونزاهة ، وان تم هذا الإضرار والاساءة بهم فانه فسوق في من قام به { إِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ ُفسوقُ بِكمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكلِّ شيء عَلِيمٌ } فعلاً انه وبحق تشريعاً ألهياً ، دستوراً ربانياً لتنظيم وحماية الموثقين ومهنة التوثيق والتسجيل وحقيقة مُطلقة انه " دستور الموثقين " قمة البلاغة القرآنية في هذه الآية الكريمة وحدها فهي وحدها قد ضمت وشرعت خمسة عشر حكماً شرعياً في آية واحدة من أهم الأحكام الشرعية في مُعاملات كل مسلم ،والتي يُقابلها وضعياً المادة 199 من دستور مصر 2014 .

 

نظام الكاتب بالعدل (الموثق)

هذا النظام القانوني في إثبات وحفظ الحقوق لم يكن معروفاً في الدول المتقدمة إلا حديثاً، ونسينا بأن هذا النظام موجود في القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناً في قوله تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}، ولذلك يجب القول بأن نظام الكاتب بالعدل (الموثق) والذي يهدف لتوثيق عمليات البيع والشراء بين الناس، هو نظام قرآني في الأساس وليس نظاماً غربياً في المنشأ.

 

ثم إن القرآن الكريم أمر بكتابة كافة التفاصيل في العَقد، وكتابة العقود علم قائم بذاته، لأن كلمة واحدة قد تغير مضمون العقد بشكل كامل، ولذلك فإن القوانين الحديثة نصت بأنه ينبغي كتابة كل التفاصيل صغيرة أو كبيرة، وهذا ما أشار إليه القرآن بقول تعالى: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ}، ويتلاحظ الإعجاز التشريعي وكيف تحدد هذه الآية الأجل أو المدة في العقد، وأكده خبراء القانون، إن أهم ركن من أركان العقد هو الأجل أو مدة العقد أو زمن تسديد الدين.

 

القوانين الحديثة تقول بأنه ينبغي على الكاتب بالعدل (الموثق) أن يكتب الحقيقة والالتزامات القانونية المتبادلة كاملة ولا يتواطأ مع أحد الطرفين على حساب الآخر، وهذا ما أكده القرآن ولم يغفل عنه بقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ}.

كذلك شرعت القوانين الحديثة إنه يجب الإقرار من قبل كلا الطرفين وبخاصة الطرف الدائن أو البائع أو صاحب السلعة، وأن يكون الإقرار واضحاً لا لبس فيه، والعجيب أن القرآن الكريم ذكر هذا الأمر أيضاً، يقول تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} "يُملل" أي يردد العبارات التي تفيد بأنه موافق على عملية الدين أو البيع.

 

 


([1])  الدكتور محمد كامل مرسي باشا – عميد كلية الحقوق الجامعة المصرية ، ووزير العدل الأسبق ومؤسس الشهر العقاري – في مؤلفة القانوني "الملكية العقارية في مصر"– مطبعة نوري - عام 1930 م  - صـ60 وما بعدها  

([2])  المرجع السابق صـ3 .

([3])-  الآية 282 من سورة البقرة -

([4])  تفسير الآية الكريمة 282 من سورة البقرة

"تداينتم": داين بعضكم بعضًا.

"بدين": المقصود بالدين هنا كل معاملة يكون أحد العوضين فيها مؤجلاً (السلعة أو الثمن).

"أجل مسمى": وقت محدد معلوم للطرفين الدائن والمدين.

"ولا يأب كاتب": ولا يمتنع كاتب بالعدل (موثق).

"وليملل الذي عليه الحق": وليملل المدين على الكاتب بالعدل (الموثق)، وليقر بالدين الذي عليه.

"ولا يبخس منه شيئًا": لا ينقص من الحق الذي عليه شيئًا.

"الذي عليه الحق": المدين.

"سفيهًا": ناقص العقل، فلا يحسن التصرف في المال.

"ضعيفًا": عاجزًا لصغر سن، أو مرض، أو شيخوخة.

"ا يستطيع أن يمل": لا يقدر على الإملاء كالأخرس أو العاجز عن التعبير.

"وليه": القائم على أمره، أو وصيه أو وكيله أو مُترجمة (ممثله القانوني أو الشرعي).

"أن تضل إحداهما": خشية أن تنسى إحداهما.

"إذا ما دعوا": إذا ما طلبت منهم الشهادة.

"لا تسأموا أن تكتبوه": لا تملوا أن تكتبوا الدين وتوثقوه.

 "أقسطط": أعدل.

" أقوم للشهادة": أكثر مساعدة على إثباتها وتقويتها، وأعون على أدائها.

 "أدنى ألا ترتابوا": أقرب إلى عدم الشك والارتياب.

 "حاضرة": غير مؤجلة (تبادل تجاري فوري في الحال).

"لا يُضار كاتب ولا شهيد": لا يضر واحد منهما وعدم الاضرار بهما.

"فسوق": خروج عن طاعة الله.

 

([5])  مضمون الآية الكريمة (282) من سورة البقرة

1- يطلب الشارع الحكيم من المؤمنين إذا تداينوا بدين إلى وقت معين أن يكتبوا هذا الدين في وثيقة، ويبينوا فيها الموعد المحدد لسداده؛ حفظًا للأموال من الضياع، وقضاءً على الخلاف والنزاع.

2- وليقم بالكتابة كاتب عادل موثوق به، ولا ينحرف عن الحق ولا يميل مع الهوى إلى أحد المتعاقدين.

3- على المدين أن يملي على الكاتب ما في ذمته من دين، وليتق الله في ذلك، فلا ينقص من الدين شيئًا، وإن كان غير قادر على الإملاء لسوء تصرفه أو صغر سنه، أو مرضه أو شيخوخته؛ فليجعل من يقوم على أمره (كالأب أو الابن أو الأخ) نائبًا عنه.

4- يجب أن يشهد على ما كتب رجلان عدلان موثوق بشهادتهما، فإن لم يكن هناك رجلان، فإنه يجوز شهادة رجل وامرأتين، وذلك لتذكر إحداهما الأخرى إذا نسيت، ممن يعرفون بالعدالة والصدق.

5- ويجب ألا تُمهل كتابة الدين، وبيان الأجل المحدد له سواء أكان الدين صغيرًا أم كبيرًا؛ لأن في ذلك تحقيقًا للعدل وأدعى إلى إقامة الشهادة على وجهها الصحيح، فإن كانت المعاملة تجارة حاضرة تقوم على المبادلة يدًا بيد، وعلى الأخذ والعطاء دون تأجيل أحد البدلين (الثمن أو السلعة) فلا حرج حينئذ من ترك الكتابة، وإن كان يحسن الإشهاد عليها.

 

([6])* أنها ** أطول آية في القران الكريم ** آية الدين ** دستور الموثقين ** أن في سورة البقرة خمسمائة حكم و في هذه الآية فقط خمسة عشر حكما **واخر اية نزلت في القران الكريم** لذلك تعتبر من اهم آيات القران الكريم *

أضف تعليقك