عن الإتحاد
النظام الأساسي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

النظام الأساسي لــ

(( إتحـاد موثقـي مصـر ))

المقيد تحت رقم 655 بتاريخ : 22/10/2012

بوزارة التضامن الاجتماعي

طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية

 

تمهيد:

بسم الله الرحمن الرحيم

((يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْن إِلى أَجَل مُّسمًّى فَاكتُبُوهُ وَ لْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كاتِب بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْب كاتِبٌ أَن يَكْتُب كمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكتُب وَ لْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَس مِنْهُ شيْئاً فَإِن كانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سفِيهاً أَوْ ضعِيفاً أَوْ لا يَستَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ استَشهِدُوا شهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَ لا يَأْب الشهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَ لا تَسئَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صغِيراً أَوْ كبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسط عِندَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشهَدَةِ وَ أَدْنى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكمْ فَلَيْس عَلَيْكمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَ أَشهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شهِيدٌ وَ إِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ ُفسوقُ بِكمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكلِّ شىْء عَلِيمٌ))

                صدق الله العظيم             الايه 282 من سورة البقرة            (ايه الدين - دستور الموثقين)

 

الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبله ، وذَكَّرَنا بجزيلِ نعمهِ وعظيمِ فضلهِ، حبَّب إلينا الإيمانَ وزَيَّنَهُ في قلوبنا ، وكَرَّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ ، ونسألُهُ تعالى أن يجعلَنا من الراشدين، جَمَّع قلوبَ المؤمنين على المحبة، وربطَ بينهم برباط التعاون والمودة، حتى صار المؤمنُ للمؤمنِ كالبُنْيان يشد بعضه بعضا ًو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، الذين اتحدوا على كلمة الحق ففازوا، وتعاونوا على البر والتقوى فَعَزُّوا وسادوا، فرضوان اللهِ تعالى عليهم أجمعين..

 

وبعده..

فهذا هو النظام الأساسي لجمعية "إتحـاد موثقـي مصـر" تتقدم به إلى كل غيور على مهنته مهنة التوثيق والتسجيل من السادة الموثقين ( الأعضاء القانونين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المصري ) راجين المولى عز وجل أن يكون عونًا لهم في هذا الواجب الأقدس واجب حماية الملكية العقارية والمنقولة والفكرية  بصفتهم ( حماه الملكية العقارية ) ومنه سبحانه وتعالى وحده يستمدون المعونة والتوفيق و الحماية ، ((وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شهِيدٌ)) الايه 282 من سورة البقرة  وهو نعم المولى ونعم النصير فهم ( كتاب عدل مصر ) . 

 

ومما لا خلاف عليه أن التوثيق والتسجيل يمكن أصحاب الحقوق والأملاك من حفظ وحماية حقوقهم وأملاكهم ويحفظ المال لأهله ويجنب المتعاقدين من مزالق الحرام والاتفاقات المحرمة ويصون أعراض الناس ويثبت نسب الأبناء إلى آبائهم وبه يحسم الخصومات ، وتسد أبواب المنازعات ، والذين استحقوا بحق لقب ( قضاه الملكية العقارية ) طبقا لأحكام مجلس الدولة المصري لجسامة وأهميه عملهم القانوني ودورهم الوطني في حماية الملكية العقارية.كما إننا نجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد حرص على التوثيق ووثق الكثير من الرسائل والمبايعات وغيرها وحث على ذلك وأمر الصحابة رضوان الله عليهم على توثيق وتسجيل معاملتهم وعقودهم وكذلك فعلوا من سار على دربهم ونهج منهجهم القويم من الصحابة والتابعينوكبار الفقهاءو فحول العلماء حتى شاع وانتشر التوثيق والتسجيل في كل ربوع الدولة الإسلامية وصار علما قائما بذاته له قواعده وشروطه وضوابطه ومنهجا يضبط أصولة وقواعده الخاصة أنها مهنه عريقة مقدسة ذات رسالة سامية قائمة بذاتها أنها مهنة التوثيق ونحن أبنائها أبناء مهنة التوثيق والتسجيل  ممن بذلوا الأوقات والأنفاس حتى تأهلوا وبلغوا فيه المعالي والشرفوقال فيها الأمام مالك رضي الله عنه (( لا يكتب الوثيقة بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون عليها لقوله تعالى " وليكتب بينكم كاتب بالعدل ")).

 

وبما أن التوثيق يحرر ويتم في وقت لا نزاع فيه بين المتعاقدين وتقرر فيه الحقائق والحقوق على طبيعتها وقت إنشائها وحدوثها و أمام موثق عدل  فعند النزاع بين المتعاقدين وتقديم المحرر الموثق للقضاء – تنطق الكتابة المثبتة مسبقا بالوثيقة بتلك الحقائق والحقوق حكما نهائيا لا رجعة فيه والتي سبق إثباتها أمام موثق عدل بدون غرض أو تحيز أو خطأ أو نسيان ، حيث يحتل علم التوثيق والتسجيل منزلة رفيعة ومكانه كبيرة في الحياة الإنسانية لكل الدول لأنه يعمل على حفظ الحقوق وحمايتها طبقا للقوانين الشرعية والوضعية وبه تضبط المراكز القانونية للأشخاص وإجبارهم على إفراغ اتفاقاتهم أمام موثق رسمي يراعى عدم خروج هذه المحررات والعقود عن أحكام شريعتنا الإسلامية الغراء والنظام العام والآداب ويحمى المجتمع من الاتفاقات والتعاقدات المريبة  التي قد تضر امن وسلامه المجتمع.

فالتوثيق والتسجيل الذي نعرفه الآن في مصر هو في الحقيقة قبل أن يكون وظيفة حكومية هو في الأصل وما زال مهنة عريقة جليلة مهمة جدا للمجتمع والأفراد تناولتها كافه دول العالم بالحماية والاهتمام واحتفظت لها بمكانه راقية وضوابط وشروط وإجراءات معينة تهدف إلى حماية ونزاهة وحياد القائمين عليها من الموثقين جنبا إلى جنب مع سهولة الحصول عليها بعيد عن اى روتين أو فساد قد يخرج هذه المهنة كرسالة سامية من مضمونها ونبل أهدافها ومبادئها السامية في حماية أموال وملكيات وأعراض المواطنين من عبث العابثين .

 

فـ إتحـاد موثقـي مصـر هو قلعة مناقشه الأعضاء في كل أمر يهمهم ويجمع كلمتهم ويعلنها ويحملها إلى من بيده الأمرفهو كيان من جمع  الموثقين (الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المصري ) يرى أن مهنه التوثيق والتسجيل مهنه سامية ومقدسة وراقيه مهنة قضائية قانونية من المقام الأول  فهي رسالة حماية حقوق وملكيات المصريين العقارية والمنقولة والفكرية فهي رسالة الأنبياء والمصلحين وقد أشتغل بهذه المهنة الشريفة في تاريخنا الإسلامي المجيد السادة الأجلاء الصحابة رضي الله عنهم بناء على توجيهات سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

 

وإذا كان الله تعالى قد فطر الخلق وجعلهم شعوبا وقبائل متعددة إلا أنه تعالى دعاهم للتعارف والتالف 0 ذلك الكيان المبارك جمعية مهنية للأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المصري  لا يعبر عن انتماءات سياسية أو فكرية قاصرة  ، بل يستوعب الجميع دون تفريق  يمد يده لكل المصلحين وأصحاب المبادىء والقيم يدعو إلى الإتحاد والتعاون مع كل أبناء المهنة بل أبناء الوطن بل جميع البشرية لذا فان منهاج الإتحاد وشعاره هو التعاون على البر والتقوى اقتداء بنداء الله تعالى

" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان "

وأيمانا من الإتحاد بضرورة العمل الجماعي المنظم والتكاتف والتعاون المثمر لذا فأن جمعــــية(إتحـاد موثقـي مصـر) تستأنف عملها الوطني و المهني والقانوني مستمده العون من الله تعالى وترحب بكل من يتعاون معها وينضم إليها وتبسط يدها للجميع من أتفق معها ومن اختلف , فالخلاف لا يفسد الود بل قد يكون الخلاف مثمرا وبناءا إذ ما حسنت النوايا واستقامت العقول والفطر..

فـ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ -وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ).

اعلموا أن الاتحادَ قُوةٌ وأن التَّفَرُّقَ ضَعفٌ، ولن يقوى بناءٌ هيئتنا المنتظرة إلا بتماسك لَبِنَاتِه، ولن يرتفع صرحٌ كرامتنا إلا على أُسِسٍ صحيحةٍ وقواعدَ متينةٍ  فعلى منهاج الله تعالى عدنا وباسم الله تعالى نعمل وعلى منهاج  رسول الله نسير وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا واليه ننيب ..

 

الفصل الأول

اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها

ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها

 

مادة (1)

   انه في يوم  الخميس  الموافق 27/9/2012

اتفق الموقعون على هذا النظام الأساسي بعون الله وتوفيقه أن التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا النظام الأساسي لجمعية إتحـاد موثقـي مصـر جزء منه ومكملا له واحد أهم مفرداتة  و يسمى هذا النظام

"النظام الأساسي لجمعية ( إتحاد موثقي مصر ) واتفقوا بعون الله وتوفيقه على تأسيس ...

جمعية باسم  :  " إتحـاد موثقـي مصـر" .

وعنوانها      :  محافظة دمياط – مدينة دمياط  .

مدتها          :  غير محددة .

مادة (2)

1- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذا النظام:

موثقـي مصـر            : السادة الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المصري .

النظام                      : النظام العام الأساسي لجمعية إتحاد موثقي مصر.

الجمعية العمومية       : الجمعية العمومية لجمعية إتحاد موثقي مصر.

اللجنة التنفيذية          : المكتب التنفيذي لجمعية إتحاد موثقي مصر.

مجلس الإدارة           : أعضاء مجلس إدارة جمعية إتحاد موثقي مصر .

العضو العامل            :هو العضوالذي تنطبق عليه شروط العضوية والمسجل  فــي الجمعيـة والمسدد لكافة

                               التزاماته تجاه الجمعية.

العضو المنتسب        :هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله

                               عضوا منتسبا ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته

                              وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

العضو الفخري            :  هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقبـل بهذه الصفة وهو الذي يقدم خدمات جليلة

                               للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو

                               حضور الجمعية العمومية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

الرئيس                    :   رئيس مجلس ادارة جمعية إتحاد موثقي مصر .

الأمين العام               :   الأمين العام  لجمعية إتحاد موثقي مصـر .

رئيس اللجنة التنفيذية    :  رئيس المكتب التنفيذي .

الجمعية                   :   إتحـاد موثقـي مصـر  .

حماه الملكية العقارية  :  شعار أعضاء جمعية إتحـاد موثقـي مصـر.

Notaries Union Of Egypt:  الترجمة الانجليزية لاسم الجمعية " إتحاد موثقي مصر " .
N. U. E.                : الاختصار الحرفي الرمزي لـجمعية إتحاد موثقي مصر

اللجان الخاصة           :  هي اللجان التي يرى مجلس الإدارة  ضرورة  تشكيلها لتحقيــق أهداف الجمعية.

 

2- تتكون أجهزة جمعية إتحـاد موثقـي مصـر من :-

أولا  :  الجمعية العمومية .
ثانيا  :  مجلـــــس الإدارة .
ثالثا  :  اللجنـــة التنفيذية .
رابعا :  اللجـــــان الخاصة.

مادة (3)

ميادين عمل الجمعية وأهدافها :

أولا: ميادين عمل الجمعية :

1. الخدمات الاجتماعية و القانونية والثقافية والاقتصادية والصحية والأدبية والدينية .

2. تنمية وتوعية المجتمع في مجال حماية الملكية العقارية والمنقولة والفكرية .

 

ثانيا : أهداف الجمعية :

1. تقديم جميع أنواع الدعم للأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتمثيلهم ورعاية مصالحهم أمام الجهات المختلفة .

2.حماية الملكية العقارية والمنقولة والفكرية للمجتمع المصري .

مادة (4)

الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها في هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية :-

1 - الخدمات القانونية والبحثية والثقافية والأدبية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والإدارية للأعضاء  في مجال حماية الملكية العقارية والمنقولة والفكرية للمجتمع المصري .

2- نشر وتنمية الوعي المعرفي والقانوني بدور الموثق ( العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ) وطبيعة عملة القانونية وتنمية الفكر القانوني والمعرفي في أهمية مهنة وعلم التوثيق والتسجيل .

3- إصدار وبث ونشر البحوث القانونية والدراسات والنشرات والمطبوعات والتراجم في مجالات عمل الجمعية سواء مطبوعة أو الكترونية وطبع ونشر الكتب القانونية والفنية المتخصصة .

4- المؤتمرات القانونية المحلية والقومية والدولية المتعلقة بمجلات تخصص الجمعية .

5-تدريب السادة الأعضاء في شتى مجالات القانون عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية وبالتعاون مع كافة الجهات الاعتبارية والأفراد ذات الصلة مثل الجامعات والنقابات والهيئات والمراكز القانونية والجمعيات الأهلية  .

6- دعم وتشجيع والمشاركة في إعداد البحوث القانونية ومشاريع القوانين وتعديلاتها في مجالات تخصص الجمعية و إعداد الدراسات والبحوث القانونية وأوراق العمل في شتى المجالات القانونية وتقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ الدراسات المتخصصة.

7- عقد المؤتمرات السنوية لبحث المستجدات القانونية في مجال حماية الملكية العقارية والفكرية والمنقولة والقائمين على حمايتها من السادة الموثقين

8- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من السادة (الموثقين) الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى المجتمع المصري.

9 - حل المشكلات القانونية والفنية التي تواجه السادة الموثقين (الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ) وتقديم الدعم القانوني والدفاع عنهم وحمايتهم.

10- تبادل الخبرات والزيارات والدراسات المشتركة مع كافة الجهات المختلفة محليا وقوميا ودوليا و وضع الخطط وكذلك التعاون مع الغير سواء أفراد أو مؤسسات أو هيئات في الموضوعات المختلفة والمتعلقة بالنواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بدور السادة الموثقين ( الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق ) في حماية الملكية العقارية والمنقولة وأهمية ودور مهنه التوثيق والتسجيل والموضوعات ذات الصلة

11- رصد ومتابعة التطورات والمستجدات في مجالات دور الموثقين ومهنة التوثيق والتسجيل محليا وقوميا ودوليا.

12- أنشاء المعاهد التدريبية والأكاديميات والمراكز البحثية والعلمي والخدمية والأندية في مجالات تخصص الجمعية .

13- الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية والدينية والاقتصادية للسادة الأعضاء وأسرهم والتعاقد مع المؤسسات الصحية لعلاج الأعضاء وأسرهم بكافه المحافظات و إنشاء صندوق تكافلي لأغاثه المرضى بالحالات الحرجة ويقوم على اشتراكات الأعضاء الشهرية وما يهدى إليه من تبرعات من الأعضاء ومن غيرهم .

14- توفير المراجع والموسوعات القانونية بأسعار زهيدة للأعضاء و تزويد الأعضاء بمكتبه قانونيه الكترونية كاملة في كافه فروع القانون – التعليمات – المنشورات الفنية – الكتب الدورية – البحوث الفنية – المبادىء القانونية الجديدة ...الخ .

15. تنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية لأعضاء الجمعية .

16. القروض والمنح والإعانات لأعضاء الجمعية .

وتمارس جميع هذه الأنشطة بعد موافقة الجهات المختصة وفي ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك .

مادة (5)

نطاق عمل ونشاط جمعية إتحـاد موثقـي مصـر الجغرافي :

 كامل أنحاء وطننا الحر"جمهورية مصر العربية" .

و يكون مقر الجمعية الرئيسي ، والمتخذ مركزا لإدارتها  محافظة دمياط – مدينة دمياط ، ويجوز نقل مقرها إلى أي مكان آخر داخل جمهورية مصر العربية و بقرار صادر ، بالأغلبية المطلقة، عن مجلس الإدارة ويجوز أنشاء فروع لها بالمحافظات بموجب قرار صادر بالأغلبية المطلقة عن مجلس الإدارة  وذلك في ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك وإخطار الجهة الإدارية رسميا بذلك.

عنوان المقرالرئيسي المتخذ مركزا لإدارتها  محافظة دمياط – مدينة دمياط

 

مادة (6)

اتفق على ألا يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس أى من الأنشطة الواردة بالبنود 1،2،3،4 من المادة (11) من القانون وكذا عدم الدخول في مضاربات مالية.

 

الفصل الثاني

النواحي المالية

مادة (7)

موارد الجمعية وطريقة استغلالها:

أولا:      الموارد تتكون من:

1.       اشتراكات الأعضاء

2.       التبرعات الهبات- الوصايا- الهدايا- المعونات.

3.       الإعانات الحكومية.

4.    الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (17) من القانون والمواد (56،57،58) من اللائحة التنفيذية.

5.       حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.

6.       العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية والخدمية.

7.       القروض .

ثانيا: تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير من كل عام ميلادي وتنتهي في آخر ديسمبرمن العام الميلادي نفسه .

ثالثا:  تودع أموال الجمعية باسمها الذي قيدت به لدى بنك :  ( بنك مصـر )  فرع: (فرع دميــاط ).

رابعا: يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على أذن الصرف كل من آمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عن رئيس مجلس الإدارة.

مادة (8)

1.       أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية.

2.    للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقرار منها في أول اجتماع تال له.

3.    للجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية (وفقا لأحكام المادة 59 من اللائحة التنفيذية ).

 

مادة (9)

يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو الأتي:

1.       التعيين في إطار أحكام قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003.

2.       طلب انتداب أى من العاملين المنتدبين بالدولة وفقا لأحكام المادة (12) من القانون

3.       من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرهم للقيام بعمل من أعمال الجمعية.

 

مادة (10)

عند انقضاء الجمعية بحلها (اختياريا أو قضائيا ) تؤول أموالها لأي من الجهات الآتية :

1.       صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسة الأهلية .

 

مادة (11)

      تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.

            ويجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع على أى من هذه السجلات والوثائق وفقا لأحكام المادة(62) من اللائحة التنفيذية.

مادة (12)

             تدون حسابات الجمعية في دفاتر مبينا بها تفصيلا المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.

            وإذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ عشرون ألف جنيهيعرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

مادة (13)

            يكون تعديل أى من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويرسل التعديل إلى الجهة الإدارية للتأشير به في سجل قيد ملخص النظام الأساسي .

مادة (14)

            يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها ، كما يجوز لها أن  تباشر نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها وفى هذه الحالة تخضع في مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة من المادة(48) من اللائحة التنفيذية.

            وإذا أنشأت فرعا أو فروعا لها في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها أو في غيرها من المحافظات فيجب على هذا الفرع أن يتبع في جميع أعماله وأنشطته وإدارته تعليمات الجمعية في هذا الشأن باعتباره امتدادا لها.

            ولا يجوز للفرع مخالفة أى من تعليمات أو توجيهات الجمعية .وللفرع الحق في تمثيله في عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التي تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع. ويجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه.

1.       مقر الفرع.

2.       نوع النشاط الذي يمارسه.

3.       النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه.

4.       المخصصات المالية للفرع.

5.       المصادر الدائمة لتمويل الفرع.

6.       من يقوم بإدارة الفرع وكيفية اختياره أو اختيارهم.

7.       العلاقة بين العضوية في الجمعية والعضوية في الفرع.

8.       مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة.

الفصل الثالث

العضوية

مادة (15)

يشترط في عضو الجمعية ما يأتي:

1.       أن يكون حسن السير والسلوك.

2.       أن يكون عضوا قانونيا من الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المصري.

3.    أن يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم العضوية وقدره (خمسة وعشرون جنيها مصريا لا غير)وأن يوضح في هذا الطلب اسمه ولقبه وسنهوجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية ، ولا يعطى سداد رسم العضوية أى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضوا بالجمعية .

 

مادة (16)

تنقسم العضوية إلى عضو (عامل/ منتسب/فخري)

1.    العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

2.    العضو المنتسب: هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا. ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليهجميع التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

3.    العضو الفخري: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وسواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية .

 

مادة (17)

قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل/المنتسب/الفخري مبلغ( ستين  جنيها مصريا سنويا فقط لا غير ) و يؤدى شهريا بواقع ( خمسة جنيهات شهريا ) ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية .وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلا ما يوازى المدة الباقية من السنة.

 

مادة (18)

تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :

1.    الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليهبعلم الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه.

2.       الوفاة .

3.       إذا فقد شرط من شروط العضوية.

4.       الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية :

ا) إذا أتى عملا من شأنة أن يلحق بالجمعية وأهدافها ضررا ماديا أو أدبيا جسيما .

ب)إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.

5.    إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة ثلاثة أشهر بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليهخلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق.

6.    إذا استقال من وظيفتة كعضو قانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق يبحث مجلس الإدارة زوال عضويته أو تحويله إلى عضو منتسب حسب الأحوال و بالأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة .

ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذي يرتد إليه زوال العضوية.

ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليهترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه.

 

مادة (19)

يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم .

مادة (20)

            لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية .

 

الفصل الرابع

أجهزة الجمعية واختصاص كل منها

أولا: الجمعية العمومية

مادة (21)

            تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم ( ستة أشهر ميلادية كاملة )وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم .

مادة (22)

            تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أى من:

ا- رئيس مجلس الإدارة

ب-من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

ج- المفوض المعين طبقا للمادة (40) من القانون.

د- الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة (23)

            يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية كما يجوز انعقادها في أي مكان أخر بنفس المحافظة أو بأي مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة وتخطر الجهة الإدارية بذلك.

            وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية والى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع.

            ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية.

 

مادة (24)

            تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنةعلى الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في :

1.       الميزانية والحساب الختامي.

2.       تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات.

3.       مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم.

4.       انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم .

5.       تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

6.       غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال.

كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك

 

مادة (25)

وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في:

1.       تعديل النظام الأساسيللجمعية .

2.       حل الجمعية وتعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى.

3.       اندماج الجمعية في غيرها أو في جمعية ذات نفع عام.

4.       الموافقة على إسباغ صفة النفع العام على الجمعية.

5.       عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.

6.       ويجوز لها النظر في غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين.

 

مادة (26)

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتملالعدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول و هي : ساعة

 

ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم (أى بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عن 10% أو عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولى عن خمسة أعضاء.

 

مادة (27)

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلى:

1.       تصح الإنابة بموجب توكيل خاص رسمي.

2.    تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم على الأقل، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

مادة (28)

            لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية .

مادة (29)

1.       تصدر قرارات  الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف +1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع.

2.    تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين الحاضرين للاجتماع وتزداد هذه النسبة إلى(75%) فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر في المسائل الآتية:

       ¨         حل وتصفية الجمعية اختياريا .

       ¨         الاندماج في جمعية أخرى .

مادة (30)

تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليهالرئيس والأمين العام .

 

ثانيا: مجلس الإدارة

مادة (31)

1.       يتكون من (عدد فردي من 11 عضوا) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.

2.       ويكون تعيين أول مجلس للإدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة ثلاث سنوات.

3.    مدة عضوية مجلس الإدارة دورة كاملة مستمرة مدتها ستة سنوات يتم إجراء تجديد ثلثي لأعضائه كل سنتين وباستكمال مجلس الإدارة لدورته كاملة يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.

4.       ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب (الرئيس نائبه-أمين الصندوق-الأمين العام أو السكرتير)

5.    في حالة اشتراك أجانب في عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية .

 

 

مادة (32)

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ، وان يكون عضوا بالجمعية العمومية  للجمعية لمدة سنة علي الأقل وقت فتح باب الترشيح .

 

مادة (33)

             يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر  الجمعية في مكان بارز وظاهر ومطروق في اليوم التالي لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل.

 

مادة (34)

      لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر.

كما يكون للعضو الحق في تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التي يتكبدها في أداء أعمال الجمعية كبدل الانتقالأو أي نفقات ومصاريف أخرى .

ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة في الحالة المشار إليها الاشتراك في التصويت على قرار منحه مقابل نفقات.

 

مادة (35)

       يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات العامة اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله في ذلك جميع السلطات الكاملة عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية العاديةعليها مثال: (بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها)  والاقتراض بضمانها.

      ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وقبل الغير سواء أشخاص طبيعية أو كيانات اعتباريه محلية أو قومية أو دولية والتوقيع نيابة عن الجمعية بذلك.

 

مادة (36)

            يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ، وتصدر قرارات المجلس بموافقة (الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين) وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (37)

            في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات في آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية وتاليين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التي خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء في شغل مقاعدهم حتى انعقاد أول جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة .

مادة (38)

            يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا إداريا للجمعية من اعضائةأو من غيرهم ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي تختص بها والمقابل الذي يستحقه.

 

ثالثا: سلطات مجلس الإدارة

مادة (39)

            يكون لمجلس الإدارة السلطات الكاملة اللازمة لإدارة شئون الجمعية ، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1.    انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) ورئيسالمكتب التنفيذي للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.

2.       إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية.

3.    تكوين اللجان الخاصة التي يرى أنها لازمةلتحقيق أهداف وأغراض الجمعية ولحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها.

4.       تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية.

5.       إجراء الدراسات لتحديد المشروعات القانونية والخدميةوالإنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها.

6.    إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش وورش العمل والمعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية.

7.    إقرار العقود والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تبرمها الجمعيةمع غيرها من الإفراد أو الجمعيات أو الهيئات والكيانات المحلية والقومية والدولية ذات الصلة بتخصص الجمعية و في ضوء القوانين المنظمة لذلك.

8.       تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.

9.    إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوي متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التي ترى القيام بها في العام التالي.

10.  دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.

11.  مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية .

12.مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسي للجمعية .

 

مادة (40)

رابعا : اللجنة التنفيذية (المكتب التنفيذي)

لمجلس الإدارة أن يفوض في كل أو بعض اختصاصاته ( لجنة تنفيذية )تشكل من الرئيس أو نائبه أو أمين الصندوق أو إلأمين العام (السكرتير) أومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه أو من بين أعضاء الجمعية العمومية على ألايزيد عدد اعضائها عن خمسة اعضاء وتجتمع  مرة على الأقل كل (شهر) لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل في اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وتدون قرارات اللجنة فى سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أولا بأول لاعتمادها.

            و تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:

1.       تنفيذ السياسات العامة للجمعية وفقا لأغراضها وأهدافها العام والتي يقررها مجلس الإدارة .

2.       اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة.

3.       اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة وأحكام هذه اللائحة .

4.       اعتماد محاضر الجرد السنوي.

5.       الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعا لحاجة وظروف العمل.

6.    دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات  الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة .

7.       عرض قرارات المكتب على مجلس الإدارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضه عرضها عليه.

8.        اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها فيها مجلس الإدارة.

 

مادة (41)

اللجــــــــــان    

 

يقترح إنشائها والإشراف عليها اللجنة التنفيذية بعد اعتماد تشكيلها وتكوينها من مجلس الإدارة ومن خلالها يتم تنفيذ السياسات والأهداف والأغراض والأنشطة العامة للجمعية وأعضائها من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية  ترشحهم اللجنة التنفيذية وتتكون كل لجنة خاصة من رئيس لجنة وأربعة أعضاء آخرين يعتمد تعيينهم مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة ويحدد مجلس الإدارة تشكيلها ومدتها وتسمية رئيسها وسلطاتها وإغراضها وأهدافها ومهامها،وتتكون اللجان الخاصة للجمعية من :-

أولا     : لجنة الإعلام و الثقافة والعلاقات العامة .
ثانيا    : لجنة المساندة القانونية والقضائية .
ثالثا    : لجنة العلاقات الدولية .
رابعا   : لجنة التواصل الاجتماعي والرحلات السياحية والدينية.
خامسا : لجنة المشاريع والدراسات والبحوث القانونية.

سادسا : لجنه شئون الأعضاء .

سابعا  : لجنة العلاقات الدينية والتربوية والأخلاقية .
ثامنا   : ما يرى مجلس الإدارة ضرورة إنشائها لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها.

 

ماده (42)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:

1.       رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها.

2.    تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائيةوالحكومية والغير حكومية والجهات والهيئات والمنظمات والكيانات المحلية والقومية والدولية .

3.       إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.

4.    التوقيع نيابة عن الجمعية على جميع العقود والاتفاقات وبروتوكولات التعاون المشترك التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها مع مراعاة الحالات التي يجب موافقة الجمعية العمومية عليهاوفي ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

5.    التوقيع مع الأمين العام(السكرتير) على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية .

6.       التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق.

7.    البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليهالأمين العام (السكرتير) أو رئيس اللجنة التنفيذية  والتي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع مجلس الإدارة على أن يعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها على المجلس في أول اجتماع له.

وفى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة بأعماله ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.

 

مادة (43)

يختص أمين عام الجمعية (السكرتير العام) بما يأتي:

1.    تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولى سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضره وقراراته وتسجيلها في سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للتصديق عليها.

2.       إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم.

3.       إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس.

4.       متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

5.       إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على المكتب التنفيذي.

6.    إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقا لأحكام القانون وكذلك إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية .

7.    إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

8.       تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة .

9.       الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع أوراق وسجلات الجمعية بمقرها.

10.يقوم بالإطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجمعية والعرض على مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذيأو الرئيس بما يدخل في اختصاص كل منهم .

11.بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحي  الإدارية والاجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على اللجنة التنفيذية  ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

12.  الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليهمجلس الإدارة.

 

مادة (44)

يختص رئيس اللجنة التنفيذية (المكتب التنفيذي)بما يأتي :

يجوز أن يكون رئيس اللجنة التنفيذية احد أعضاء مجلس الإدارة أو احد أعضاء الجمعية العمومية ويتم تعيينه وعزلة بالأغلبية المطلقة من مجلس إدارة الجمعية .

ويعتبر مسئولا أمام مجلس الإدارة والجمعية العمومية عن تنفيذ السياسات والأهداف العامة للجمعية والقرارات التي يسندها إليه مجلس الإدارة .

وهو رئيس اللجان الخاصة مجتمعة ويشرف على مهامها ونشاطها ويقدم بشأنها تقريرا شهريا إلى مجلس إدارة الجمعية.

 

مادة (45)

يختص أمين الصندوق بما يأتي:

            يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويوافق عليه مجلس الإدارة ويختص أساسا بما يأتي:

1.    الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالبنك ( أو صندوق التوفير) أولا بأول ومراقبة أو تولى قيد جميع الإيرادات والمصروفات أولا بأول فى الدفاتر الخاصة ويكون مسئولا عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الإدارة.

2.       الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى كل من اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة .

3.    اعتماد صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.

4.       مراجعة المستندات أو السجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.

5.    تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية .

6.       التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على اذونات الصرف والشيكات كتوقيع أول.

7.    الموافقة على صرف السلفة المؤقتة في حدود ما يقرره مجلس الإدارة وذلك للصرف منها في الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الإدارة على أن تعتمد هذه المصروفات في أول  اجتماع له.

8.    إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيدا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائي عنها وعرضا جميعا على مجلس الإدارة .

9.    الاشتراك مع الأمين العام (السكرتير) في وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة وموافاة الجهة الإدارية بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

10.بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحي المالية وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على مجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

 

مادة (46)

            تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسابات  من بين المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين إذا جاوز مجموع إيراداتها أو مصروفاتها عشرون ألف جنيها سنويا.

            ويختص مراقب الحسابات بما يأتي:

1.    الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها في أى وقت ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته،وله كذلك أن يحدد موجودات الجمعية والتزاماتها ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم .

2.    في حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك في تقرير مسجل يقدم إلى مجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات تمكينه فإن لم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير.

   وفى جميع الحالات يتعين على مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب وما أتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية .

   ويجوز لمراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا تعذر عليهالقيام بمهمته لعرض الأمر عليها وتقرير ما تراه.

3.       على مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالجمعية.

4.    الإشراف على جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية للجمعية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة .

5.    تقديم تقرير عن الحساب الختامي  والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لإانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل مشفوعا بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامي والميزانية وله أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية ويدلى برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الجمعية .

6.    إذا وقع من مراقب الحسابات أى قصور في أداء واجباته فلمجلس الإدارة حق دعوة الجمعية العمومية العادية مع إرفاق تقرير من مجلس الإدارة بالدعوة إلى الاجتماع لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن .

 

الفصل الخامس

حل الجمعية

مادة (47)

             إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد على أن يرفق بالدعوة تقريرا في هذا الشأن لمناقشته بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية وإصدار القرار الذي تراه مناسبا سواء بحل الجمعية أو اندماجها في جمعية أأخرى تعمل في ذات الميدان.

            فإذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وجب أن يصدر بذلك قرار منها على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى وإخطار الجهة الإدارية والاتحاد المختص.

            إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية اندماج الجمعية في غيرها فيجب إخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم بعد موافقة الجمعية المطلوب الاندماج فيها.

تحريرا  في   27 /  9  / 2012

الأمين العام                                                                                 الرئيس

الاسم :صلاح خليفة احمد                                                            الاسم : وليد فهمي علي