مقالات قانونية
ضمانات استقلال الموثق المصري في توثيق تأييدات رئاسة الجمهورية

2014-04-20 01:17:46

بقلم وليد فهمي - رئيس إتحاد موثقي مصر

ضمانات استقلال الموثق في توثيق تأييدات رئاسة الجمهورية

بما أن الثابت الآن أنه مكاتب التوثيق المصرية التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي المختصة حصريا بتوثيق إقرارات التأييد الرئاسية كمرحلة أساسية وحصرية لمرشحي رئاسة الجمهورية لخوض المعركة الانتخابية والتي ينتظرها ويراقبها العالم اجمع ، فمما لا شك فيه أن مكاتب التوثيق هي البوابة الرسمية والحصرية الآن لخوض معركة الانتخابات الرئاسية ، من خلال الموثقين المصريين .

فعملية توثيق إقرارات التأييد الرئاسية ما هي إلا اقتراع انتخابي مباشر موثق رسميا ولكنه علنيا أمام الجميع أفرادا ومؤسسات بشفافية ووضوح وبنزاهة وخلال فترة زمنية أطول ، وان كان غرض المشرع الدستوري والقانوني من حصول المرشح الرئاسي المحتمل على 25 ألف إقرار رئاسي من خمسة عشر محافظة على الأقل ، هو لضمان جدية ترشحه الرئاسي من خلال دعم عدد مناسب من فئات الشعب المصري ،بما لا يقل عن ألف إقرار موثق من كل محافظة على حدا .

فــ الموثق المصري يتميز عن غيره من باقي المهن القضائية والقانونية بمجموعة من المميزات والخصائص ، جعلته مؤهلا بجدارة واحترافية قانونية وحيادية مطلقة على الاختصاص بتوثيق اقرارات التأييد الرئاسية  فهو يمتلك سبع معايير وخصائص مجتمعة تجعله القادر حصريا على اداء هذا الواجب الوطني والدستوري والمتمثلة في :-

1-    الموثقون المصريون ملتزمون شرعا بالأمر الشرعي بالكتابة بالعدل بين الناس بحياد وشفافية مطلقةوالوارد في اطول اية في القران الكريم وهي الاية 282 من سورة البقرة فيما يعرف بدستور الموثقين (الكتاب بالعدل) قوله تعالى : " فاكـــتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل " وبحمايتهم وعدم الاضرار بهم " ولا يضار كاتب و لا شهيد " .

2-  الموثقون المصريون يؤدون عملهم القانوني باستقلال كامل ولا يتلقون او يخضعون لأي ضغوط من ايا كان طبقا للاستقلال والضمانات والحماية المنصوص عليها في المادة 199 من الدستور .

3-   الموثقون المصريون عملهم نظير لعمل القاضيطبقا لقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ، وطبقا لقرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية الصادر في 17/10/1973 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 248 بتاريخ 3/11/1973.

4-   يتمتع الموثق المصري باحترافية مهنية عاليه وخبرة قانونية متميزة في بحث شخصية وأهلية ورضا وإرادة المواطنين ،وتلقي الارادة وترجمتها قانونيا في محرر موثق يحوز حجية ثبوتية مطلقة لا يطعن عليه إلا بالتزوير ، فهو صميم عملهم الفني بالشهر العقاري ، واعتادوا العمل عليه يوميا في سهولة ويسر .وذلك طبقا للمادة الخامسة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 .

5-  لا يستطيع ان يباشر عمله القانوني إلا بعد أداء اليمين القانوني ( القسم ) أمام السيد المستشار وزير العدل  نظرا لجسامة وخطورة عمل الموثق (العضو الفني) وذلك تطبيقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنه 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق و أيضا المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنه 1947 .

6-  لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه وأصحاب الشأن في صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل ما يخالف ذلك ويخضع فورا للمساءلة القانونية عند مخالفة ذلك كما هو الحال للسادة أعضاء الهيئات القضائية عند ممارسة مهام عملهم القضائي والقانوني وذلك لهدف عظيم وهو الحفاظ على حياده ونزاهته وشفافية عمله والتجرد الكامل أثناء مباشرة عمله القانوني في توثيق وتسجيل المحررات والعقود ومدى خطورة وجسامه هذا العمل لتعلقه بحقوق الملكية للمواطنين . وذلك يستند قانونا للمادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنه 1947 .

7-   الموثق المصري مسئول مسئولية قانونية كاملة جنائيا ومدنيا وإداريا عن اي محرر يتم توثيق امامهطبقا للمادة (10)  من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنه 1947 م والتي نصها :-  " يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته و أن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في أرادتهم ويوقع هو و أصحاب الشأن على المحرر والمرفقات .......... الخ ."  .......... وكذلك المادة ( 22 ) من ذات اللائحة التنفيذية نصت على أن " يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذين يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه "

أضف تعليقك