اخبار عامة
الحكم بعدم دستورية قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري

2014-05-01 12:44:03

بقلم وكالات الانباء

الحكم بعدم دستورية قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري

 

بناء على المبدأ الدستوري الذي يؤكد على ان الملكية الخاصة مصونه وتكفل حمايتها الدولة ... انتهت هيئة المفوضين بالمحكة الدستورية العليا في طعن آل سموحة بالإسكندرية، بعدم دستورية إلزامهم بسداد رسم توثيق بالشهر العقارى أضعاف ثمن قطعة أرض باعوها لآخرين، الأمر الذي يعد مصادرة لأملاكهم وعدوانا عليها بالمخالفة للدستور.

وأيد المدعون ورثة جوزيف سموحة في دعواهم الدستورية، بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 لإلغائه نص المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 فيما نصت عليه من اللجوء إلى الخبير في تقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمبانى، وبعدم دستورية الجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992 بالقيم التي حددها لتقدير العقارات.

وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم باعوا لكل من سعيد عبد الرحيم السيد، وروحية عبد الرحيم السيد، ورجب عبد الرحيم السيد، وخميس عبدالرحيم السيد، قطعتى أرض فضاء بموجب عقدى بيع تم تسجليهما بمكتب الشهر العقارى بالإسكندرية.

وسدد المدعون (البائعون) والمشترون، المبالغ التي قدرها مكتب الشهر العقارى للرسوم والضريبة.

وأعاد مكتب الشهر العقارى تقدير الرسوم طبقا للقانون واللائحة المطعون فيهما بعدم الدستورية، بما يستغرق ثمن الأرض ويتجاوزها بكثير.

«مفوضي الدستورية»
"عقد بيع بأكثر من نصف مليون جنيه"

وأوضحت أوراق الدعوى الدستورية، أن عقد البيع الأول سجل فيه ثمن البيع بمبلغ نصف مليون و50 ألف جنيه، ودفع المدعون مبلغ عشرة آلاف و645 جنيها رسم شهر وصية مورثهم جوزيف سموحة المالك الأصلى للأرض.

كما دفعوا ضريبة التصرفات البالغة 5% من ثمن البيع طبقا للقانون 157 لسنة 1981، التي يتولى الشهر العقارى تحصيلها نيابة عن مصلحة الضرائب وقدرها 27 ألف و500 جنيه.

وأضاف الشهر العقارى تقديرا آخر إثر صدور القانون والقرار المطعون فيهما بمبلغ مليون و37 ألف و608 جنيه و400 مليم!
وأشار المدعون إلى أن التقدير الأخير يؤدى لخسارتهم للثمن الذي قبضوه من المشترين، وأن يدفعوا عليه زياده من أموالهم الخاصة مبلغ مليون و275 ألف و454 جنيها.

وأوضحوا في دعواهم، أن هذا التقدير الكارثى ينطوى عليه مصادرة كاملة لأموالهم وعقاب لهم على بيعهم لأرضهم، وتضمنت صحيفة الدعوى الدستورية، أن الكارثة تمتد أيضا لتشمل المشترين الذين تطالبهم مصلحة الشهر العقارى بمبلغ إضافي.

وحدا بمحكمة الموضوع (الإسكندرية الابتدائية) عند نظرها لتظلم المدعين من تقدير الرسوم، إلى أن تصدر قرارها بالتصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.
 
«مفوضي الدستورية»
"مخالفة النصوص الطعينة لأحكام الدستور" 

وأشار المدعون إلى مخالفة النصوص الطعينة لأحكام الدستور، بقولهم إن حماية الملكية الخاصة التي قررها الدستور، كفيلة بحماية المدعين وغيرهم من المتعاملين مع مصلحة الشهر العقارى من مصادرة أموالهم.

وأضاف المدعون أن قرار وزير العدل خالف بالتقدير الجزافى، الأصول العامة التي تقضى بأن تقدير قيمة العقارات، يتوقف على حالة وظروف كل عقار من النواحى القانونية والواقعية.

وجاء المشرع بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الطعين ليلغى هذا السبيل، ويأخذ بالتقدير الجزافى الدفترى وهو ما يمثل المخالفة الدستورية الأولى في نظر المدعين.

وأكد المدعون أن المخالفة الدستورية الثانية، تتمثل في أن قرار وزير العدل قدخالف القصد من القانون رقم 6 لسنة 1991، وتجاوز حدوده، وينطوى التقدير الوارد به على إهدار طبيعة كل عقار وحالته الواقعية والقانونية.

ويؤدى إلى فرض ضرائب ورسوم تنطوى على المصادرة وعلى عدم احترام الملكية الفردية الواجب حمايتها طبقا لأحكام الدستور.
وتضامنت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في تقريرها الذي أودعته بحوزة المحكمة مع طلبات المدعين.

ونرى الحكم بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة (أولا) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، فيما تضمنه من تقدير الرسم النسبى استنادا إلى تحديد قيمة الأراضى الفضاء والأراضى العدة للبناء، على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (ثالثا) من الجدول رقم 2 المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وبسقوط هذا القرار في الحدود المشار إليها، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
«مفوضي الدستورية»
"عدوان على الملكية الخاصة للمدعين" 

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها، إن النص الطعين يتضمن عدوانا على الملكية الخاصة للمدعين، وتضمن إسقاطا لجزء من ملكهم، يتمثل في إلزامهم بأداء ما يزيد على رسوم التوثيق والشهر المتناسبة مع النشاط الخاص الذي أتاه الشخص العام أو مع منفعة هذا النشاط، بالرغم من كونهم غير ملتزمين بذلك الأداء طبقا لأحكام الدستور.

ويكون ما تضمنه النص الطعين عدوانا عى حق الملكية -فيما زاد على تلك الرسوم– وهو الحق الذي قرر الدستور حمايته من العدوان عليه، باعتبار أن الملكية الخاصة في الأصل مترتبة على الجهد الخاص الذي بذله الفرد، وبوصفها حافزة إلى الانطلاق والتقدم.

وأضافت هيئة المفوضين في تقريرها، إذ يختص الفرد دون غيره بالأموال التي يمتلكها، وبتهيئتها للانتفاع المفيد بها، لتعود إليه ثمارها، بالإضافة إلى أن الأموال التي يرد عليها حق الملكية، تعد من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها، ومن ثم يكون النص الطعين مخالفا للدستور.
أضف تعليقك